Questions fréquentes
La fonction sanitaire et les Groupements Sanitaires Territoriaux, expliqués par les textes officiels.
أسئلة وأجوبة حول الوظيفة الصحية والمجموعات الصحية الترابية
هي مؤسسة عمومية وليست خاصة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة، كما تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تم إحداث المجموعات الصحية الترابية من أجل حكامة جديدة للمنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تدبير أفضل لعرض العلاجات على المستوى الجهوي والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى توفير ظروف عمل مواتية لمهنيي الصحة.
للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية عبر الرابط التالي:
القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابيةتتكون المجموعة الصحية الترابية من جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي بما في ذلك المراكز الصحية والمستشفيات المحلية، الإقليمية، الجهوية، إضافة إلى المركز الاستشفائي الجامعي، باستثناء المؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، والمؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.
المجموعة الصحية الترابية هي دمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل لعرض العلاجات العمومية على المستوى الجهوي.
الأشخاص المعنيون بالمجموعة الصحية الترابية هم جميع الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات الصحية التابعة لها بالإضافة إلى العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي بمختلف أصنافهم وصفاتهم الإدارية.
تنص المادة 16 من القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية على ما يلي: "ينقل تلقائيا لدى المجموعة المعنية [..] الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة المتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة، وكذا المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية".
للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية عبر الرابط التالي:
القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابيةتتولى المجموعة الصحية الترابية 6 مهام وهي: تدبير مجال عرض العلاجات ومجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري المتعلق بالتسيير والتوظيف. (أنظر تفاصيل هذه المهام في القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية عبر الرابط التالي:
القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابيةلا، لن تتم خوصصة قطاع الصحة بعد إحداث المجموعات الصحية الترابية، فهذه المؤسسات جاءت في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لمواكبة تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، كما أن الصحة قطاع عمومي سيادي، والمجموعات الصحية الترابية هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وليس تجاري أو صناعي، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال خوصصة هذه المؤسسات.
إن إحداث المجموعات الصحية الترابية جاء وفق مقاربة جديدة لتدبير وتجويد حكامة القطاع الصحي العمومي، وذلك عبر توحيد المؤسسات الصحية العمومية على مستوى الجهة لضمان تدبير ناجع وفعال للموارد البشرية والمادية واللوجيتسة.
لا، إن نقل الموظفين إلى المجموعات الصحية الترابية لا يعني إخراجهم من الوظيفة العمومية، إذ أن نظام الوظيفة العمومية يسري على جميع مهنيي الصحة شأنهم شأن مجموعة من فئات الموظفين بقطاعات الأخرى، وقد جاء هذا النقل في إطار إقرار خصوصية القطاع ونظام تدبيري جديد يسمح باحتفاظهم بجميع الحقوق والمكتسبات التي يخولها النظام الأساسي للوظيفة العمومية مع إضافة امتيازات جديدة.
إن إحداث الوظيفة الصحية جاء بناء على مطالب الشغيلة الصحية التي نادت مرارا بتكريس خصوصية القطاع، على غرار قطاعات أخرى كالقضاء والمجال العسكري والداخلية، وفي هذا الصدد تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يخص منح استثناء خاص لمهنيي الصحة بمنحهم نظاما جديدا تحت مسمى الوظيفة الصحية، وهو نظام متناسق ومكمل للوظيفة العمومية.
يهدف مشروع القانون هذا، إلى تتميم الفصل 4 من ظهير الوظيفة العمومية، بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي يحدد، على الخصوص، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، بما يتلاءم وخصوصيات المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية وطبيعة التحديات والمخاطر التي تواجههم.
للمزيد، يرجى الاطلاع على مشروع القانون رقم 39.21، عبر الرابط التالي:
مشروع القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العموميةكما ينص الفصل الخامس من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: على أنه لتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام، تصدر مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة، أو عند الاقتضاء، أنظمة أساسية تفرضها خصوصيات بعض القطاعات الوزارية.
وتنص المادة الثانية من قانون الوظيفة الصحية: ...تسري على مهنيي الصحة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، والتي تتخذ وفق التشريع الجاري به العمل. للمزيد، يرجى الاطلاع على القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية عبر الرابط التالي:
القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحيةنعم، سيظل مهنيو الصحة خاضعين لنظام الوظيفة العمومية وقانون الوظيفة الصحية، حيث إن إقرار القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية جاء كآلية حكامة وتدبير جديدة للقطاع الصحي، كما أن القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية أقر مقتضيات وتحفيزات جديدة لفائدة جميع مهنيي الصحة.
بصيغة أخرى، فإن تطبيق الوظيفة الصحية سيتم داخل المجموعات الصحية الترابية وسيحتفظ جميع مهنيو للصحة بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم من طرف النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا امتيازات الوظيفة الصحية وخصوصا فيما يتعلق بالأجر المتغير.
سيتم نقل موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى المجموعات الصحية الترابية بصورة تلقائية، حيث سيتم دمج موظفي الوزارة ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر نقلهم تلقائيا إلى المجموعة الصحية الترابية، وسيحافظ الموظف على منصبه المالي مع ضمان استدامة التكفل به في إطار الميزانية العامة للدولة، كما يمكنه الانتقال من مجموعة إلى مجموعة أخرى أو إلى الإدارة المركزية أو إلى هيئة أخرى تابعة للوزارة.
انظر المادتين 16 و17 من القانون رقم 09.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية عبر الرابط التالي:
القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحيةلا، لن يتم إحداث أي تغيير على المسمى الوظيفي لمهنيي الصحة، حيث سيحتفظون بمسماهم الوظيفي الحالي (موظفين عموميين)، كما سيحتفظون بجميع الحقوق والمكتسبات التي تضمنها الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية.
سيحتفظ مهنيو الصحة، علاوة على المسمى الوظيفي (موظف عمومي) برقم التأجير الخاص بهم، ولن يتم استبداله بأي مسمى أو رقم آخر.
لا، لن يتم تغيير أو إلغاء الوضعيات الإدارية لمهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية الجديدة، بل سيحتفظ مهنيو الصحة بوضعياتهم الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والوظيفة الصحية؛ وهي وضعية القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع).
تنص المادة الثانية من المرسوم رقم 1218-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي:
"في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الجديدة ويحتفظون بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يتمتعون بها برسم إدارتهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى إحدى الهيئات أو الأطر المشتركة بين الإدارات العمومية. أما إذا كانوا ينتمون إلى الأطر الخاصة بإدارتهم الأصلية فيتم إدماجهم في أسلاك الإدارة الجديدة، في إطار يكون مشابها لإطارهم الأصلي من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة الإدارية وطبيعة المهام، وتخول لهم وضعية نظامية مشابهة للوضعية التي كانت لهم من حيث الترتيب الاستدلالي والأقدمية (...)".
لا، إن تعيين مهنيي الصحة في المجموعة الصحية الترابية يعتبر تعيينا قارا ولا يمكن تنقيلهم إلى مكان آخر حسب حاجيات المصلحة دون رغبتهم، بل يبقى الأمر اختياريا.
وقد التزمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحفاظ على مكتسبات وحقوق الشغيلة الصحية، وتوفير الضمانات الأساسية لتوفير مكان تعيين قار ومنصب مالي قار.
غير أنه في إطار البرنامج الطبي الجهوي، يمكن تكليف بعض مهنيي الصحة، بناء على رغبتهم، بأداء مهمات لفترة محددة ببعض المصالح الصحية داخل الجهة، مقابل تحفيزات محددة بواسطة القانون وبطريقة منظمة ومنسقة وفق نظام متفق عليه مع مهنيي الصحة.
نعم، يمكن لجميع مهنيي الصحة المشاركة في الحركة الانتقالية التي يتم تنظيمها بشكل دوري بين المجموعات الصحية الترابية وباقي المؤسسات التابعة للوزارة، حيث تنص المادة 24 من القانون رقم 09:22 المتعلق بالوظيفة العمومية الصحية على ما يلي: "يستفيد مهنيو الصحة من حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة".
سيتقاضى مهنيو الصحة أجورهم عن طريق الخزينة العامة المكلفة بتدبير أجور موظفي القطاع العام على غرار جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
رواتب مهنيي الصحة تنقسم إلى قسمين:
أجر ثابت: هو الأجر الذي يتقاضاه الموظف حاليا وسيصرف بضمان من الميزانية العامة للدولة.
أجر متغير: يرتبط بالأعمال المنجزة من طرف مهنيي الصحة، وسيصدر نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات تحديد هذا الأجر. هذا الأجر سيتم صرفه من ميزانية المجموعة الصحية الترابية.
سيتم احتساب الأجر المتغير لمهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية بناء على الأعمال والمهام المنجزة من طرف مهني الصحية، حيث سيتم ذلك في إطار نظام معلوماتي متطور سيتضمن جميع المهام والأعمال المنجزة من طرف مهنيي الصحة كل حسب اختصاصاته.
قانون الوظيفة الصحية الجديد أقر مجموعة من الامتيازات والتحفيزات لجميع مهنيي الصحية بغية تشجيعهم وتحفيزهم على العطاء والانخراط في المسار الإصلاحي للمنظومة الصحية الوطنية، حيث إنه علاوة على الامتيازات الممنوحة والمكتسبة لمهنيي الصحة بموجب نظام الوظيفة العمومية، سيستفيد مهنيو الصحة من أجر متغير على أساس الأعمال المهنية المنجزة، والساعات الإضافية، وتعويضات أخرى بحسب كل فئة.
لا، الدولة هي من تمول القطاع الصحي حاليا وستستمر في ذلك مستقبلا عن طريق الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة بجميع مؤسساته التي تقدم خدمات حيوية، وباعتباره قطاعا عموميا سياديا.
التدبير عن طريق المؤسسات العمومية الذي انخرطت فيه الوزارة، يضمن استدامة تمويل القطاع الصحي من الميزانية العامة للدولة، مع منح المجموعات الصحية الترابية كامل الصلاحيات لتدبير ميزانيتها بما في ذلك تدبير المداخيل وإعادة توظيفها واستثمارها بشكل مباشر دون المرور عبر الخزينة العامة للمملكة كما هو الحال عليه في نمط التدبير المعمول به حاليا، وهذا ما يسمى بالاستقلالية المالية والإدارية.
نعم، ستكون الخدمات المقدمة في القطاع الصحي العمومي بنفس جودة خدمات القطاع الخاص حيث أن المؤسسات الصحية العمومية أصبح لديها استقلال مادي وإداري وذلك لتوظيف مداخيلها والاستفادة منها لتحفيز الرأسمال البشري، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية، وتجهيز المستشفيات بالمعدات اللازمة، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين الذين يبقى لهم حق اختيار مكان الاستشفاء بين القطاع العام والقطاع الخاص.
